فإن أخذه بأحد هذه الأسباب ثم تلف فعليه جزاؤه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أخذه) أي: الصيد، مُحرِمٌ (بأحد هذه الأسباب) أي: الشراء والاتِّهاب والاصطياد (ثم تَلِفَ) الصيد (فعليه) أي: المحرم الآخذ له (جزاؤه) لما تقدم من الآية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.