فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أخذه) أي: الصيد، مُحرمٌ (رهنًا) لم يصح،

٤٬٥٦٢

وإن تلف في يده (فعليه الجزاءُ فقط) لمساكين الحرم، لما سبق، ولا يضمنه لمالكه؛ لأنَّ صحيح الرهن لا ضمان فيه، ففاسده كذلك

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.