وإن أخذه رهنا فعليه الجزاء فقط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أخذه) أي: الصيد، مُحرمٌ (رهنًا) لم يصح،
٤٬٥٦٢
وإن تلف في يده (فعليه الجزاءُ فقط) لمساكين الحرم، لما سبق، ولا يضمنه لمالكه؛ لأنَّ صحيح الرهن لا ضمان فيه، ففاسده كذلك
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.