وإن لم يتلف فعليه رده إلى مالكه
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يتلف) الصيد الذي أخذه المُحْرِم بشراء أو اتِّهاب أو ارتهان (فعليه رده إلى مالكه) لفساد العقد وعدوان يده
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.