فإن أرسله فعليه ضمانه لمالكه
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أرسله) أي: الصيد، المحرم القابض له (فعليه ضمانه لمالكه) لأنَّه أحال بينه وبينه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.