وإن رده المشتري عليه بعيب أو خيار فله ذلك ثم لا يدخل في ملك المحرم ويلزمه إرساله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ردَّه) أي: الصيد (المشتري عليه) أي: على البائع المحرم (بعيب) في الصيد (أو خيار، فله) أي: المشتري (ذلك) لقيام سبب الردِّ (ثم لا يدخل في ملك المُحرم) لعدم أهليته لتملكه، وعلى هذا يكون أحق به، فيملكه إذا حَلَّ، كالعصير يتخمر ثم يتخلل (ويلزمه) أي: المحرم (إرسالُه) أي: الصيد؛ لئلا تثبت يده المشاهدة عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.