ولا يسترد الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ولا عيب في ولا غير ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يستردُّ) المُحْرم (الصيدَ الذي باعه وهو حلال بخيار) مجلس أو شرط (ولا عيب في ثمنه) المعين (ولا غير ذلك) كالاختلاف في الثمن والتقايل؛ لأنَّه ابتداء تملك، وهو ممنوع منه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.