فإن تلف أو ذبحه أو أمسك صيد حرم وخرج به إلى الحل أو ذبح محل صيد حرم ضمنه وكان ميتة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تلف) الصيد قبل إرساله (أو ذَبَحه) بعد تحلُّله (أو أمسك) مُحْرِم أو حلال (صيدَ حَرم وخرج به إلى الحِل) ضمنه؛ لأنَّه تلف بسبب كان في الإحرام أو الحرم (أو ذَبَح مُحِل صيدَ حَرَم) مكّة (ضَمِنه) لما يأتي (وكان) الصيد (ميتة) في الصور المتقدّمة؛ لأنه صيد يلزمه ضمانه، فلم يُبح بذبحه، كحالة الإحرام.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.