وإن أحرم أو دخل الحرم بصيد لم يزل ملكه عنه فيرده من أخذه ويضمنه من قبله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أحرم) وفي يده صيدٌ (أو دخل الحرم) المكيّ أو المدني (بصيد، لم يَزُلْ ملكُه عنه، فيردُّه من أخذه) لاستدامة ملكه عليه (ويضمَنُه مَن قَتله) كسائر الأموال المحترمة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.