فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يضمَنُه) إذا تلف بيده الحكمية؛ لأنَّه لا تلزمه إزالتها، ولم يوجد منه سبب في تلفه (وله) أي: المحرم (نَقْلُ الملك فيه) أي: في الصيد الذي بيده الحكمية، ببيع وغيره، كسائر أملاكه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.