فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أرسله) أي: الصيد (إنسان من يده) أي: المحرم (المشاهدةِ قهرًا، لم يضمنه) لأنه فَعَل ما يتعين على المحرم فِعله في هذه العين خاصة، كالمغصوب. ولأن اليد قد زال حكمها وحرمتها،

٤٬٥٦٦

فلو أمسكه حتَّى تحلل، فملكُه باق عليه، واعتبره في "المغني" و"الشرح" كعصير تخمَّر، ثم تخلَّل قبل إراقته.

٤٬٥٦٧

وفي "الكافي "وجزم به في "الرعاية" يرسله بعد حله، كما لو صاده .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.