فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو تلف) الصيد (في يده) أي: المُحرِم (المشاهدَةِ قبل التمكن من إرساله) بأن نفَّره ليذهب، فلم يذهب (لم يضمنه) لعدم ما يقتضيه من تعدٍّ وتقصير (وإلا)

٤٬٥٦٥

أي: وإن تمكن من إرساله فلم يرسله (ضمنه) لأنَّه تلف تحت يده العادية، فلزمه الضمان كمال الآدمي

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.