فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬١٩٠الإقناعالحنابلةج ١ ص ٣٦٣ج ١ ص ٣٦٣

وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه خشية تلفها أو مضرة كجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيواناته أو تلف بتخليصه من سبع أو شبكة ونحوها ليطلقه أو أخذه ليخلص من رجله خيطا أو نحوه فتلف بذلك لم يضمنه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قتل صيدًا صائلًا عليه، دَفعًا عن نفسه خشية تلفِها، أو) خشية (مضرّة، كجَرحِه، أو إتلاف ماله، أو بعض حيواناته) لم يضمنه؛ لأنَّه قتله لدفع شره، فلم يضمنه كآدمي، مع أن الشارع أذن في قتل الفواسق؛ لدفع أذًى متوهم، فالمتحقق أَولى (أو تلف) الصيد (بـ) سبب (تخليصه من سَبعُ، أو شبكة ونحوها ليُطلِقه، أو أخذه) أي: الصيد مُحرم (ليخلِّصَ من رجله خيطًا أو نحوه، فتلف بذلك، لم يضمنه) لأنَّه فعلٌ أبيح لحاجة الحيوان، فلم يضمنه، كمداواة المُوَلَّي مولِيَّه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.