فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬١٩٦الإقناعالحنابلةج ١ ص ٣٦٣ج ١ ص ٣٦٣

بل يستحب قتلها وقتل كل ما طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى كالأسد والنمر والذئب والفهد وما في معناه والبازي والصقر والشاهين والعقاب والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث وكالرخم والبوم والديدان

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(بل يُستحب قَتلُها) أي: المذكورات؛ لحديث عائشةَ. والمراد في الجملة -ويأتي في الصيد- أن الكلب العقور يجب قتله. (و) القسم الثَّاني: ما أشار إليه بقوله

٤٬٥٧٠

-ويُستحب أيضًا-: (قَتْلُ كلِّ ما كان طَبعُه الأذى، وإن لم يوجد منه أذى) قياسًا على ما تقدم (كالأسد، والنَّمِر، والذئب، والفهد، وما في معناه) ممَّا فيه أذى للناس في أنفسهم أو أموالهم (والبازي، والصَّقر، والشاهين، والعقاب، والحشرات المؤذية) كالحية والعقرب (والزنبور، والبق، والبعوض، والبراغيث) والطَّبُّوع . قاله في "المستوعب". (و) القسم الثالث: ما لا يؤذي بطبعه كـ (ـالرخَم، والبوم، والديدان) فلا تأثير للحَرَم ولا للإحرام فيه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.