فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا جزاءَ في ذلك) لأنَّ الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد، وليس شيء من ذلك بصيد،

٤٬٥٧١

قال في "المبدع": ويجوز قتله،

٤٬٥٧٢

وقيل: يُكره، وجزم به في "المحرر" وغيره،

٤٬٥٧٣

وقيل: يحرم. انتهى. وكلام المصنف يوهم أنَّه يُستحب قَتْله، وفيه ما علمت.

٤٬٥٧٤

قال في "الآداب": ويُكره قَتل النمل إلَّا من أذية شديدة، فإنَّه يجوز قتلهن، وقَتل القمل بغير النَّار،

٤٬٥٧٥

ويُكره قَتلهما بالنار، ويكره قَتْل الضفادع، ذكر ذلك في "المستوعب".

٤٬٥٧٦

وفي "الرعاية": يُكره قَتْل ما لا يضرّ من نمل، ونحل، وهُدهد، وصُرَد.

٤٬٥٧٧

ويجوز تدخين الزنابير، وتشميس القَزِّ، ولا يُقتل بنارٍ نملٌ، ولا قمل، ولا برغوث، ولا غيرها. ولا يقتل ضفدع بحال،

٤٬٥٧٨

وظاهره التحريم، وقال صاحب "النظم": إلَّا أنَّه يَحرم إحراق كل ذي روح بالنار، وأنه يجوز إحراق ما يؤذيه بلا كراهة، إذا لم يزل ضرره دون مشقة غالبة إلَّا بالنار.

٤٬٥٧٩

وقال: إنه سأل عما ترجَّح عند الشيخ شمس الدين صاحب "الشَّرح"؟ فقال: ما هو ببعيد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.