وإن احتاج إلى فعل محظور فله فعله وعليه الفداء.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن احتاج) المحرم (إلى فِعْل محظور، فله فِعله، وعليه الفداء) لأنَّ كعبًا لما احتاج إلى الحَلق، أباحه الشارع له، وأوجب عليه الفدية ، والباقي في معناه، ولأن أكل الصيد إتلاف، فوجب ضمانه، كما لو اضطر إلى طعام غيره. فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.