فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو وكَّل حلالٌ حلالًا) في عَقد النكاح (فَعَقَدَهُ، وأحرم الموكلُ، فقالت الزوجةُ: وَقَع في الإحرام، وقال الزوجُ: ) وَقَع (قبله، فالقول قولُه) أي: الزوج؛ لأنه يدَّعي صحة العقد وهي الظاهر

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.