فصل السابع عقد النكاح
الإقناعالحنابلةالمسائل ٧٬٢١٠ إلى ٧٬٢٢٦
-
١/٣٦٤١/٣٦٤
فلا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا يقبل النكاح الحلال ولا تزوج المحرمة
-
والنكاح في ذلك كله باطل: تعمده أو لا إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم
-
والاعتبار بحالة العقد:
-
فلو وكل محرم حلالا فعقده بعد حله صح
-
ولو وكل حلال حلالا فعقده بعد أن أحرم لم يصح
-
ولو وكله ثم أحرم لم ينعزل وكيله فإذا حل كان لوكيله عقده
-
ولو وكل حلال حلالا فعقده وأحرم الموكل فقالت الزوجة: وقع في الحرام وقال الزوج: قبله فالقول قوله
-
وإن كان بالعكس فقوله أيضا
-
ولها نصف الصداق
-
ويصح مع جهلهما وقوعه
-
وإن أحرم الإمام الأعظم لم يجز أن يتزوج ولا يزوج أقاربه ولا غيرهم بالولاية العامة
-
ويزوج خلفاؤه
-
وإن أحرم نائبه فكهو
-
وتكره خطبة محرم على نفسه وعلى غيره وخطبة محل محرمة: كخطبة عقده وحضوره وشهادته فيه
-
وتباح الرجعة للمحرم وتصح: كشراء أمة لوطء وغيره
-
ويصح اختار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن حال الإحرام
-
١/٣٦٥١/٣٦٥
ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله كشراء الصيد.