ـ من حيث أحرما أولا من الميقات أو قبله وإلا لزمهما من الميقات
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(من حيث أحرما أولًا من الميقات أو قبلَه) لأن الحُرُمات قصاص،
٤٬٦٠٥
بخلاف المُحصَر إذا قضى لا يلزمه الإحرام إِلا من الميقات، نصَّ عليه ؛ لأن المُحصَر فيه لم يلزمه إتمامه، ذكره في "القواعد الفقهية" في الحادية والثلاثين (وإلا)
٤٬٦٠٦
. أي: وإن لم يكونا أحرما قيل الميقات (لزمهما) الإحرام (من الميقات) لأنه لا يحلُّ تجاوزه بلا إحرام.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.