وإن جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه: قارن كان أو منفردا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جامع) المُحْرم (بعد التحلُّل الأول، وقبل) التحلُّل (الثاني) بأن رمى جمرة العقبة، وحلق مثلًا، ثم جامع قبل الطواف (لم يفسد حَجُّه قارنًا كان، أو مفرِدًا) أو متمتعًا؛ لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر:"ينحرانِ جزورًا بينهما، وليس عليه الحج من قابلٍ"، رواه مالك . ولا يُعرف له مخالفٌ في الصحابة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.