لكن فسد إحرامه فيمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيادة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وتحلل لأن الذي بقي عليه بقية أفعال الحج
الشروح عليها
(لكن فَسَد إحرامُه) بالوطء (فيمضي إلى الحِلِّ) التنعيم أو غيره، ليجمع بين الحِلِّ والحرم (فيُحرِمُ منه ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى وتحلَّل؛ لأن الذي بقي عليه بقية أفعَال الحج، وليس هذا عُمْرة حقيقية (٢) ) والإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج، هذا ظاهر كلام جماعة، منهم الخرقي. فقول أحمد ،
ومن وافقه من الأئمة: إنه يعتمر، يحتمل أنهم أرادوا هذا، وسموه عُمْرة؛ لأن هذه أفعالها، وصحَّحه في "المغني" و"الشرح"، ويحتمل أنهم أرادوا عُمرة حقيقة، فيلزمه سعيٌ وتقصيرٌ، وعلى هذا نصوص أحمد ، وجزم به القاضي، وابن عقيل، وابن الجوزي؛ لما سبق عن ابن عباس؛ ولأنه إحرام مستأنف، فكان فيه طواف، وسعي، وتقصير، كالعُمْرة المفردة، والعُمْرة تجري مجرى الحجِّ بدليل القرآن بينهما، قاله في "المبدع"
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.