فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والمرأة إحرامُها في وجهِها، فيَحرمُ) عليها (تغطيتُه ببُرفع أو نِقابٍ أو غيره) لحديث ابن عُمر: "لا تَنْتَقبُ المرأةُ ولا تلْبَسُ القُفَّازَينِ" رواه البخاري .

٤٬٦١٢

وقال ابن عُمر:"إحرامُ المرأةِ في وجهِهَا، وإحرامُ الرجُلِ في رأسِهِ". رواه الدارقطني بإسناد جيد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.