فصل والمرأة إحرامها في وجهها
الإقناعالحنابلةالمسائل ٧٬٢٦٣ إلى ٧٬٢٩١
-
١/٣٦٦١/٣٦٦
فيحرم تغطيتة ببرقع أو نقاب أو غيره
-
فإن غطته لغير حاجة فدت
-
والحاجة كمرور رجال قريبا منها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ولو مس وجهها
-
ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجز من الوجه لا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس
-
١/٣٦٧١/٣٦٧
ـ فستر الرأس كله أولى
-
ولا تحرم تغطية كفيها
-
ويحرم عليها ما يحرم على الرجل إلا لبس وتظليل المحمل وغيره
-
ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو قفاز واحد
-
وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما في لسترهما من الحر: كالجورب للرجلين كما يعمل للبزاة
-
وفيه الفدية كالنقاب
-
قال القاضي: ومثلهما لو لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء أولا: كشده على جسده شيئا
-
وظاهر كلام الأكثر لا يحرم
-
وإن لفتها بلا شد فلا بأس
-
ويباح لها خلخال ونحوه من حلي: كسوار ونحوه
-
ولا يحرم عليه لباس زينة
-
وفي الرعاية وغيرها يكره
-
ويكره لهما كحل بإثمد ونحوه لزينة لا لغيرها
-
ولا يكره غيره إذا لم يكن مطيبا
-
ويكره لها خضاب: لا عند الإحرام وتقدم
-
ويجوز لهما لبس المعصفر والكحلي وغيرهما من الأصباغ:
-
إلا أنه يكره للرجل لبس المعصفر
-
ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب
-
والنظر في المرآة لهما جميعا لحاجة كمداوة جرح وإزالة شعر بعينه ويكره لزينة
-
وله لبس خاتم وبط جرح وختان وقطع عضو عند الحاجة وأن يحتجم
-
فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه وعليه الفدية
-
ويجتنب المحرم ما نهى الله عنه: من الرفث وهو الجماع وكذا التقبيل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام والفسوق: وهو السباب والجدال: وهو المراد فيما لا يعني
-
ويستحب له قلة الكلام: إلا فيما ينفع
-
وأن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل ونحو ذلك
-
١/٣٦٨١/٣٦٨
ويباح له أن يتجر ويصنع ما لم يشغله عن واجب أو مستحب.