فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولحاجةٍ كمُرور رِجال قريبًا منها، تسدُلُ الثوبَ من فوق رأسِها على وجهها) لفعل عائشة، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما (ولو مسَّ) الثوب (وجهَها) وشرط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها،

٤٬٦١٣

فإن أصابها، ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها، وإلا فَدَت لاستدامة الستر، وردَّه الموفَّق بأنَّ هذا الشرط ليس هو عن أحمد، ولا هو في الخبر، بل الظاهر منه خِلافه، فإنه لا يكاد يَسلم المَسدول من إصابه البشرة،

٤٬٦١٤

فلو كان شرطًا لبُيِّن.

ويجب عليها تغطية رأسها كله

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.