ويحرم عليها ما يحرم على الرجل إلا لبس وتظليل المحمل وغيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويَحرمُ عليها ما يَحرمُ على الرجل) من إزالة الشعر، وتقليم الأظفار، وقَتْلِ الصيد، ونحوها؛ لدخولها في عموم الخطاب (إلا لُبْس المَخيط، وتظليل المَحْمِل وغيره) كالهودج والمِحَفَّة؛ لحاجتها إلى الستر، وحكاه ابن المنذر إجماعًا، وكعقد الإزار للرَّجُل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.