فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُباح لها خَلْخالٌ ونحوه من حلي، كسوار ونحوه) كدُمْلج، نقله الجماعة . قال نافع:"كنَّ نساءُ ابن عُمرَ يلبسْنَ الحلي والمعصفَرَ وهنَّ مُحرِمَاتٌ". رواه الشافعي ،

٤٬٦١٦

وفي خبر ابن عُمر:"ويلبَسْنَ بعد ذلك مَا أحبَبنَ"، ولا دليل للمنع.

٤٬٦١٧

(ولا يَحرمُ عليها لِباسُ زينةٍ،

٤٬٦١٨

وفي "الرعاية" وغيرها: يُكرهُ) أي: لباس الزينة. قال. أحمد : المُحْرِمة، والمتوفَّى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة، ولهما سوى ذلك، وفي "التبصرة": يحرم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.