ويكره لهما كحل بإثمد ونحوه لزينة لا لغيرها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُكره لهما) أي: للمُحْرِم والمُحْرِمة (كُحْلٌ بإثمدٍ ونحوه) من كل كُحْل أسود (لزينة لا لغيرها) رواه الشافعي عن ابن عُمر، والأصل عدم الكراهة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.