ويجوز لهما لبس المعصفر والكحلي وغيرهما من الأصباغ:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز لهما لبس المُعَصْفَر والكُحْلِي وغيرهما من الأصباغ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عُمر في حقِّ المُحْرِمة:"ولتلبسْ بعد ذلكَ ما أحبَّتْ من مُعصْفَرٍ أو خزٍّ أو كُحْلِيٍّ (٤) ". رواه أبو داود . وعن عائشة وأسماء: أنهما كانا يُحْرِمَانِ في المعصْفر . ولأنه ليس بطيب، فلم يُكره المصبوغ به كالسواد
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.