فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: المُحْرِم (لُبْسُ خاتم) من فضة، أو عقيق ونحوهما؛ لما روى الدارقطني عن ابن عباس:"لا بأس بالهمْيَانِ والخَاتِم للمُحْرم". (و) له (بَطُّ جُرْح، و) له (ختانٌ) نصًّا ، (وقَطْعُ عضو عند الحاجة (٢) ،

٤٬٦١٩

وأن يحتجم) لأنه لا رفاهية فيه، ولحديث ابن عباس:"أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - احتَجَمَ وهو مُحرِمٌ". متفق عليه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.