ويجتنب المحرم ما نهى الله عنه: من الرفث وهو الجماع وكذا التقبيل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام والفسوق: وهو السباب والجدال: وهو المراد فيما لا يعني
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجتنب المُحْرِم) ذكرًا كان أو أنثى (ما نهى الله) تعالى (عنه من الرَّفَث، وهو الجِماع) روي عن ابن عباس وابن عمر .
٤٬٦٢٠
وقال الأزهري : الرَّفَثُ: كلمة جامعة لكل ما يريده الرَّجلُ من المرأة. (وكذا التقبيلُ والغمزُ، وأن يُعرِّضَ لها بالفحش من الكلام) رُوي -أيضًا- عن ابن عباس . (والفسوق، وهو السِّباب)
٤٬٦٢١
وقيل: المعاصي. (والجِدال، وهو المِراء فيما لا يعني) أي: يهم. قال الموفق: المُحْرِم ممنوع من ذلك كله.
٤٬٦٢٢
وقال في "الفصول": يجب اجتناب الجدال، وهو المماراة فيما لا يعني.
٤٬٦٢٣
وفي "المستوعب": يحرم عليه الفسوق، وهو السباب والجدال، وهو المماراة فيما لا يعني، وقدم في "الرعاية": يُكره كل جدال، ومِراء فيما لا يعنيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.