فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله تقديمها) أي: الفِدية (على فعل المحظور) إِذا احتاج إِلى فعله (لعُذر، كـ) ـأن يحتاج إلى (حَلْقٍ ولُبس وطيب (٢) ) أو اضطر إلى أكل صيد (بعد وجود السبب) أي: العذر (المبيح) لفعل المحظور، فَعَلَهُ عليٌّ ، ولأنها كفارة فجاز تقديمها على وقت الوجوب (ككفَّارة يمين) له تقديمها على الحنث بعد عَقْدِ اليمين، وكتعجيل الزكاة لحول أو حولين بعد ملك النصاب الزكوي (ويأتى) ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.