باب الفدية
الإقناعالحنابلةالمسائل ٧٬٢٩٢ إلى ٧٬٣١٠
-
١/٣٦٨١/٣٦٨
وهي ما يجب بسبب نسك أو حرم
-
وله تقديمها على الفعل المحظور لعذر: كحلق ولبس وتطيب بعد وجود السبب المبيح: ككفارة يمين ويأتي،
-
وهي على ثلاثة أضرب:
-
أحدهما: على التخيير ـ وهو نوعان أحدهما يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع تمرا أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة
-
فلا يجزى الخبز
-
واختار الشيخ الأجزاء
-
ويكون رطلين عراقية
-
وينبغي أن يكون بادم ومما يأكل ـ أفضل من بر وشعير
-
وهي فدية حلق الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس واللبس والطيب ولو حلق ونحوه لعذر أو غيره.
-
النوع الثاني: جزاء الصيد يخير فيه بين المثل فإن اختاره ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم
-
ولا يجزئه أن يتصدق به حيا
-
وله ذبحه أي وقت شاء فلا يختص بأيام النحر
-
أو تقويم المثل بدراهم بالموضع الذي أتلفه وبقرب ليشتري بها طعام يجزئ في الفطرة
-
وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة فيطعم كل مسكين مدا من حنطة أو نصف صاع من غيره
-
أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما
-
١/٣٦٩١/٣٦٩
وإن بقي ما لا يعدل يوما صام يوما
-
ولا يجب التتابع في هذا الصوم
-
ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه
-
وإن كان مما لا مثل له ـ خير بين أن يشتري بقيمته طعاما فيطعمه للمساكين وبين أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما.