أحدهما: على التخيير ـ وهو نوعان أحدهما يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع تمرا أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(على التخيير، وهو نوعان: أحدهما: يخير فيه) المُخرِج (بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين -لكل مسكين مُدُّ بُرٍّ، أو نصف صاع تمر، أو زبيب، أو شعير-) كفِطرة وكفَّارة (أو ذبح شاة، فلا يجزئ الخبز) كالفِطرة والكفَّارة على المذهب
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.