فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهي) أي: الفِدية التي يخيَّر فيها بين ما ذكر (فِديةُ حلقِ الشعر) أي: أكثر من شعرتين (وتقليم الأظفار) أي: أكثر من ظفرين، وتقدم حكم الشعرتين والظفرين وما دونهما (و) فِدية (تغطية الرأس) من الذَّكَر أو الوجه من المرأة (و) فِدية (اللُّبس والطيب، ولو حَلَق ونحوه) بأن قلَّم أو لَبس أو تطيب (لعُذر أو غيره)

٤٬٦٣٠

وقال - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عُجرَة:"لعلَّكَ آذاكَ هَوَامُّ رأسِك؟ قال: نعم يا رسُول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احلقْ رأسكَ، وصُم ثلاثَةَ أيَّامٍ، أو أطعِم سته مساكينَ، أو انسُك شَاةً" متفق عليه .

٤٬٦٣١

وفي لفظ:"أو أطْعِم سِتَّة مساكينَ، لكلِّ مسكين نصف صَاع تَمرٍ". فدلَّت الآية والخَبر على وجوب الفِدية على صفة التخيير -لأنه مدلول "أو"- في حَلق الرأس، وقيس عليه: تقليم الأظفار، واللبس، والطيِب؛ لأنه يَحرم في الإحرام؛ لأجل الترفّه فأشبه حَلق الرأس. وثبت الحكم في غير المعذور بطريق التنبيه تبعًا له؛ ولأن كل كفَّارة ثبت التخيير فيها مع العُذر ثبت مع عدمه، كجزاء الصيد، وإنما الشرط لجواز الحَلْق لا للتخيير. والحديث ذُكرَ فيه التمر،

٤٬٦٣٢

وفي بعضِ طرقه: الزبيب ، وقيس عليهما: البر، والشعير، والأقط، كالفِطرة والكفَّارة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.