فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصحُّ صومُها) أي: السبعة (بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه) قالوا: لأن المراد بقوله تعالى: {إِذَا رَجَعْتُمْ} يعني: من عَمَلِ الحج؛ لأنه المذكور. (ولا) يصح صومُها (في أيام منى لبقاء أعمالٍ من (٢) الحج) كرمي الجِمار (ولا) يصحُّ صومُ السبعة (بعدها) أي: بعد أيام منى (قبل طواف الزيارة) لأنه قبل ذلك لم يرجع من عَمَلِ الحج.

٤٬٦٣٩

قلت: وكذا بعد الطواف وقبل السعي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.