فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى ولا دم عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يَصم الثلاثةَ قيل يوم النحر، صام أيام منى) وهي أيام التشريق؛ لقول ابن عمر وعائشة:"لم يرخِّص في أيامِ التشرِيق أن يُصَمنَ إلا لمَنْ لم يَجِد الهَدي" رواه البخاري ؛ لأن الله تعالى أمر بصيام الأيام الثلاثة في الحج، ولم يبقَ من الحج إلا هذه الأيام، فتعين فيها الصوم (ولا دم عليه) إذا صامها أيام مني؛ لأنه صامها في الحج
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.