فإن لم يصمها فيها ولو لعذر صام بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يصمها) أي: الثلاثة أيام (فيها) أي: في أيام منى ولا قبلها (ولو لعُذر) كمرض (صام بعد ذلك عشرة أيام) كاملة، استدراكًا للواجب (وعليه دم) لتأخيره واجبًا من مناسك الحج عن وقته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.