وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا إن أخَّر الهديَ عن أيام النحرِ لغير عُذر) فعليه دم، لتأخير الهَدي الواجب عن وقته،
٤٬٦٤٠فإن كان لعُذر كأن ضاعت نفقته، فلا دم عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.