ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه أو لم يشرع ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومتى وجب عليه الصومُ) لعجزه عن الهَدي وقت وجوبه (فَشَرَع فيه) أي: الصوم (أو لم يشرع) فيه (ثم قدر على الهدي، لم يلزمه الانتقال إليه) اعتبارًا بوقت الوجوب، كسائر الكفارات
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.