وإن شاء انتقل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شاء انتقل) عن الصوم إلى الهدي؛ لأنه الأصل.
٤٬٦٤١
وإن صام قبل الوجوب؛ ثم قدر على الهدي وقت الوجوب، فصرَّح ابن الزعفراني: بأنه لا يجزئه الصوم. وإطلاق الأكثرين يخالفه.
٤٬٦٤٢
وفي كلام بعضهم تصريح به، قاله في القاعدة الخامسة ، واقتصر عليه في "الإنصاف".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.