فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شاء انتقل) عن الصوم إلى الهدي؛ لأنه الأصل.

٤٬٦٤١

وإن صام قبل الوجوب؛ ثم قدر على الهدي وقت الوجوب، فصرَّح ابن الزعفراني: بأنه لا يجزئه الصوم. وإطلاق الأكثرين يخالفه.

٤٬٦٤٢

وفي كلام بعضهم تصريح به، قاله في القاعدة الخامسة ، واقتصر عليه في "الإنصاف".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.