فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن لزمه صوم المتعة، فمات قبل أن يأتي به) كله أو بعضه (لغير عُذر، أُطعم عنه لكلِّ يوم مسكين) من تركته إن كانت، وإلا، استُحب لوليه كقضاء رمضان، ولا يُصام عنه لوجوبه بأصل الشرع،

٤٬٦٤٣

بخلاف النذر (وإلا) أي: وإن لم يكن عدم إتيانه به لغير عُذر، بل كان لعذر (فلا) إطعام عنه؛ لعدم تقصيره.

النوع

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.