ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه مرة دون أسفله وعقبه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه) كجورب وجرموق.
٦١٥
قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب. ولا يسن استيعابه (مرة) ، فلا يجب تكراره، بل ولا يسن (دون أسفله) أي: الخف (وعقبه، فلا يجزئ مسحهما) عن مسح ظاهره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.