وما وجب للمباشرة في الفرج فما أوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة في الفرج
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(للمباشرة في غير الفَرْجِ) كالقُبلة واللمس، والنظر لشهوة (فما أوجبَ منه بدنةً) وهو الذي فيه إنزال، وكان قبل التحلُّل الأول من الحج (فحكمُها حُكمُ البدنة الواجبة بالوَطء في الفَرج) فتجب البدنة،
٤٬٦٤٦
فإن لم يجدها، صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رَجَع؛ لأنه دم وجب بسبب المباشرة، أشبه الواجب بالوطء في الفَرج.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.