فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وما عدا ما يوجبُ بدنةً، بل) أوجب (دمًا، كاستمتاعٍ لم ينزل فيه) وكالوطء في العُمْرة وبعد التحلُّل الأول في الحج، قاله في "الشرح" (فإنه يوجب شاةً، وحكمُها حُكمُ فِديةِ الأذى) لما في ذلك من الترفّه. وقد قال ابن عباس:"فمن وقعَ على امرأتِه في العُمْرة قبلَ التَّقصيرِ، عليهِ فِديِةٌ صيام أو صَدَقَةٍ أو نسكٍ". رواه الأثرم .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.