فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتتعدد كفَّارة الصيد) أي: جزاؤه (بتعدده) أي: الصيد،

٤٬٦٥٣

ولو قُتلت الصيود معًا؛ لقوله تعالى:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ومثلُ جزاء الاثنين فأكثر لا يكون مثلَ أحدهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.