وإن كفر عن الأول لزمه عن الثاني كفارة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كفَّر عن) الفِعل (الأول، لزمته للثاني (١) كفَّارة) ثانية؛ لأن السبب الموجب للكفَّارة الثانية غير عين السبب الموجب للكفَّارة الأُولى، أشبه ما لو حلف ثم حنث وكفَّر، ثم حلف وحنث.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.