ومن رفض إحرامه لم يفسد ولم يلزمه دم لرفضه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن رَفَض إحرامَه، لم يفسُدْ) إحرامه بذلك؛ لأنه عبادة لا يخرج منها بالفساد، فلم يخرج منها برفضِها،
٤٬٦٥٤
بخلاف سائر العبادات (ولم يلزمْه دَمٌ لرَفْضه) لأنه مجرد نية،
٤٬٦٥٥
قال في "الإنصاف": وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، ومشى عليه في "المنتهى" و"شرحه".
٤٬٦٥٦
وقيل: يلزمه، وذكره في "الترغيب" وغيره، وقدمه في "الفروع"
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.