وحكم إحرامه باق فإن فعل محظورا فعليه فداؤه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وحُكمُ إحرامِه باقٍ) لأن التحلُّل من الحج لا يحصُل إلا بأحد ثلاثة أشياء: إما بكمال أفعاله، أو التحلُّل منه عند الحصر، أو بالعذر إذا شرط في ابتداء إحرامه أن مَحِلِّي حيث حبستني (فإن فَعَلَ محظورًا) بعد رفْضِه إحرامه (فعليه فِداؤه) لبقاء إحرامه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.