فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وأما الصيام والحَلقُ) فيجزئه بكلِّ مكان؛ لقول ابن عباس:"الهَديُ والإطعَامُ بِمكَّةَ، والصوم حيثُ شَاءَ". ولأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا معنى لتخصيصه بمكان،

٤٬٦٦٢

بخلاف الهَدي والإطعام، ولعدم الدليل على التخصيص. (و)

٤٬٦٦٣

أما (هَدي التطوُّع وما يسمى نُسُكًا فيجزئه بكل مكان، كأُضحية) ذكره في "الفروع".

٤٬٦٦٤

قال في "تصحيح الفروع": وفيه نظر؛

٤٬٦٦٥

فإن هدي التطوُّع لأهل الحرم،

٤٬٦٦٦

وكذا ما كان نُسُكًا، فلعل أن يكون هنا نقص، ويدلُّ عليه قوله بعد ذلك: لعدم نفعه، ولا معنى لتخصيصه بمكان. وهذا التعليل ينافي هَدي التطوع، وما يُسمَّى نسُكًا،

٤٬٦٦٧

فإن فيهما نفعًا لمساكين الحرم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.