ويجوز فداء أعور من عين وأعرج من قائمة ـ باعور وأعرج من أخرى
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز فِداءُ أعورَ من عينٍ و) فداء (أعرجَ من قائمةٍ بأعور وأعرج من أُخرى) لأن الاختلاف يسير، ونوع العيب واحد. و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.