فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وحَمَله ابن عقيل على ما إذا قَتَله خطأً أو جاهلًا تحريمه) لعدم فسقه.

٤٬٦٧٨

قال في "الشرح" (وعلى قياسه: إذا قَتَله لحاجةِ أكله) لأنه قَتْل مباح، لكن يجب فيه الجزاء.

٤٬٦٧٩

قال في "التنقيح": وهو قوي. ولعلَّه مرادهم؛ لأن قَتْل العَمْد ينافي العدالة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.